responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 159


وقد يدفع هذا الإشكال في بعض الموارد ، وهو ما إذا كان الشك في قاطعية الموجود لا مانعية ذلك - بناء على أنّ المانع هو ما يكون عدمه معتبرا في المأمور به - نظير سائر ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط من غير أن يكون حدوثه موجبا لحدوث وصف في الأجزاء ، أو زوال وصف فيها ، فهو في الحقيقة راجع في تركَّب الماهية من أمور وجودية وأمور عدمية ، والقاطع ما لا يكون عدمه معتبرا في المأمور به بل يكون وجوده موجبا لزوال ما اعتبر في الماهية من الهيئة الاتّصالية القائمة بمجموع الأجزاء ، فالشك عند حدوث ما يشك في قاطعيته ، راجع إلى الشك في بقاء تلك الهيئة الاتّصالية وعدم بقائها ، فيستصحب بقاء قابلية الأجزاء السابقة للحوق سائر الأجزاء بها ، إذ مع عدم وجود القاطع لها هذه القابلية ، ويحدث عند الشك في حدوث القاطع شك في بقاء تلك القابلية وهذا البيان لا يجري في الشك مع وجود المانع أمّا عدم جريان استصحاب الهيئة فواضح ، إذ ليس الشك في ذلك ، وأمّا الشك في بقاء القابلية فلإبقاء تلك القابلية أثرها عدم وجوب استئناف الأجزاء السابقة لا تحقّق ما يعتبر في الماهية وهو عدم المانع فالأصل بالنسبة إليه مثبت .
ويمكن المناقشة في الاستصحابين في الصورة الأولى : أمّا في استصحاب الهيئة فبأن يقال : إن كان المراد من الهيئة القائمة بمجموع الأجزاء فهي لم تتحقّق بعد ، فإن كان المراد : القائمة بالأجزاء السابقة فهي مقطوع البقاء ، ولا تنفع في إثبات حصول الهيئة المعتبرة في العبادة بإتيان سائر الأجزاء ، وأمّا في استصحاب القابلية فلأنّها لا تثبت حصول الهيئة بلحوق سائر الأجزاء .
ويدفع الأولى : بأنّ استصحاب الهيئة من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق العقلي ، فكما أنّ الماء المسبوق بالكريه يستصحب كريتها - بناء على أنّ الماء حال الشك هو الماء السابق - كذلك يستصحب الهيئة - بناء على كون الهيئة أمرا واحدا قائما بالاجزاء السابقة وبالمجموع - وعن الثانية بأنّ الغرض من استصحاب القابلية ليس إلَّا عدم وجوب استئناف الأجزاء السابقة ، إذ على تقدير عدم بقائها يجب الاستئناف .

159

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست