responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 81


لانصرافها عن مثل الفرض ، بل لا يتوهّم المخاطب بهذه الأخبار إلَّا جوازها في غير الفرض لما ارتكز في الذهن من أنّ الواجب الواقعي والمطلوب النفس الأمري ، إنّما هو مسح الرجلين ، وأمّا ما عداه فإنّما سوّغه العجز ، فلا يجوز مع التمكَّن الفعلي من فعله » [1] . انتهى .
أقول : ما أفاده العلمان حقّ لا محيص عنه لو حاولنا استفادة اعتبار عدم المندوحة من عمومات أخبار التقيّة ومطلقاتها . بل قد عرفت [2] أنّه يعتبر عدمها مطلقاً لو تمسّكنا بأدلَّة الاضطرار والضرورة .
وأمّا بالنظر إلى الأخبار الخاصّة الواردة في باب الوضوء [3] والصلاة معهم [4] وغيرهما [5] فالمسألة محلّ نظر للسكوت عن لزوم إعمال الحيلة فيها مع كون المقام محلّ بيانه ، فلو كان عدمها معتبراً في الصحّة لم يجز إهماله ، ففي رواية [6] محمّد بن الفضل [7] : [ أنّ عليّ بن يقطين ] كتب إلى أبي الحسن موسى



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة : 165 / السطر 34 .
[2] تقدّم في الصفحة 73 - 75 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 443 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 32 .
[4] وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 .
[5] وسائل الشيعة 10 : 131 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 .
[6] روى الشيخ المفيد ( رحمه اللَّه ) هذه الرواية عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد هذا ، فهي ضعيفة بالإرسال . والظاهر أنّ محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة ، فقد ورد مائة مرّة في الكتب الأربعة - فحسب راوياً عن محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي ، فيكون « الفضل » مصحّف « الفضيل » كما صحّف في التهذيب 8 : 101 / 341 . راجع معجم رجال الحديث 15 : 85 و 87 - 88 .
[7] هو أبو جعفر الأزرق محمّد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الكوفي ، كان ضعيفاً يرمى بالغلوّ . روى عن الكاظم والرضا ( عليهما السّلام ) وعن إسحاق بن عمّار وأبان بن عثمان وموسى بن بكر روى عنه ابن بزيع وابن محبوب والبزنطي . رجال النجاشي : 367 ، رجال الطوسي : 360 و 389 ، معجم رجال الحديث 17 : 140 - 141 .

81

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست