responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51


إمام عدْل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلَّي ركعة أُخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلَّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله » [1] .
ولا يخفى : أنّ هذه الموثّقة أوضح دلالة على المطلوب من غيرها ضرورة أنّها كالنصّ على صحّة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لم يستطع فعله أو إتيان ما لم يستطع تركه من الأجزاء والشرائط والموانع ، وبعد التعليل : بأنّ ذلك من أجل أنّ التقيّة واسعة ومأجور عليها ، تتعدّى إلى كلّ عمل .
ومنها : رواية أبي عمر الأعجمي قال : قال لي أبو عبد الله : « يا أبا عمر ، إنّ تسعة أعشار الدين في التقيّة ، ولا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخفّين » [2] .
وفي صحيحة زرارة قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ » [3] .
والظاهر منها اتقاؤه في غيرها ، ولا ريب في أنّ استثناء مسح الخفّين ومتعة الحجّ ، دليل على شمولهما للوضع فإنّ المسح عليهما ممنوع غيري لأجل عدم تحقّق الوضوء به ، ولا حرمة ذاتية فيه ، فيظهر منهما صحّة الأعمال المأتي بها تقيّةً .



[1] الكافي 3 : 380 / 7 ، تهذيب الأحكام 3 : 51 / 177 ، وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .
[2] تقدّم في الصفحة 10 .
[3] تقدّم في الصفحة 14 .

51

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست