responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


بالحديث . ولا أثر لتركهما شرعاً لأنّ وجوب الإعادة عقلي لا شرعي ، وبقاء أمر الشارع ليس أثراً لترك الجزء أو الشرط ، بل لازم عقلي لعدم الإطاعة ، أو موجب آخر للسقوط ، فالترك المضطرّ إليه لا أثر شرعي له حتّى يرفع بلحاظه . والقياس بقاعدة التجاوز في غير محلَّه لاختلاف لسانهما ومفادهما .
ومنها : صحيحة الفضلاء قالوا : سمعنا أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « إنّ التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله » [1] .
ولا تكون الحلَّية قرينة على تخصيص : « كلّ شيء » بالتكليفيات [2] ضرورة أنّ الحلَّية أعمّ من التكليفية والوضعية ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [3] ظاهرٌ في الوضع ، وموردُ تمسّكهم خلفاً عن سلف لنفوذ البيع ومضيّه من غير شبهة تأوّل وتجوّز ؟ ! [4] .
ف « الحلال » ليس - في العرف واللغة والكتاب والحديث مختصّاً بالتكليف ، ف « المحرّم » و « المحلَّل » عبارة عن الممنوع والمرخّص فيه ، فشرب الخمر لدى الاضطرار حلال مرخّص فيه غير ممنوع ، والتكتّف في الصلاة ، وترك السورة ، ولبس الحرير فيها ، والإفطار عند سقوط الشمس ، والوقوف بعرفات والمشعر قبل وقته ، كلّ ذلك إذا اضطرّ إليه ابن آدم أحلَّه الله وأمضاه ، والصلاة بالكيفية الكذائية والصوم والحجّ كذلك ، مرخّص فيها وممضاة من قبل الله تعالى .



[1] تقدّم في الصفحة 10 .
[2] انظر مستمسك العروة الوثقى 2 : 402 .
[3] البقرة ( 2 ) : 275 .
[4] الخلاف 3 : 7 ، السرائر 2 : 419 ، مختلف الشيعة 5 : 38 .

46

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست