responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


وأنت خبير بما فيه :
أمّا أوّلًا : فلما عرفت أنّ الأمر بالتقيّة ، لا يقتضي النهي عن الأفعال الصادرة على خلافها سواء في ذلك ما إذا وجبت التقيّة بعنوانها أي التحفّظ عن إفشاء المذهب وكتمان الحقّ لأنّ هذا العنوان ضدّ الأفعال الموجبة للإفشاء والإذاعة ، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، أو كان الواجب هو التحفّظ عن ضرر الغير ، ووجبت التقيّة مقدّمة له عقلًا أو شرعاً بناءً على وجوبها كذلك :
أمّا بناءً على الوجوب العقلي فواضح .
وأمّا بناءً على الوجوب الشرعي فلأنّ وجوب الفعل الموافق للتقيّة ، لا يقتضي حرمة مقابلاته . مع أنّ الحرمة الغيرية لا توجب الفساد . هذا مضافاً إلى منع وجوب المقدّمة ، كما حقّق في محلَّه [1] .
ولو قلنا بحرمة الإذاعة ، فلا توجب حرمتها بطلان العمل المنطبق عليه عنوانها بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي ، كما هو التحقيق [2] .
وأمّا ثانياً : فلأنّ ما وجّه البطلان به من ترك المأمور به الواقعي بدعوى تحليل المسح إلى أصل الإمرار ولو على الحائل ممّا لا يساعد عليه العرف ضرورة أنّ المسح على الرجل والرأس لا ينحلّ إلى المسح ولو على غيرهما ، فالمسح على الخفّ أجنبي عن المأمور به ، كما ورد عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « فلئن أمسح على ظهر حماري أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين » [3] .



[1] مناهج الوصول 1 : 410 - 415 ، تهذيب الأُصول 1 : 278 - 282 .
[2] مناهج الوصول 2 : 128 - 136 ، تهذيب الأُصول 1 : 391 - 398 .
[3] الجعفريّات ، ضمن قرب الإسناد : 24 ، مستدرك الوسائل 1 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 13 .

39

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست