responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 38


التقيّة ، لا يوجب إلَّا استحقاق العقاب ففي مثل السجدة على التربة الحسينية مع اقتضاء التقيّة تركَه حكم بالبطلان لكونه منهيّاً عنه وموجباً لفساد الصلاة ، وفي مثل ترك التكفير وغسل الرجلين في الوضوء حكم بالصحّة لعدم اعتباره في المأمور به ، بل يكون كواجب خارجي .
ثمّ قال : « إن قلت : إذا كان إيجاب الشيء تقيّةً لا يجعله معتبراً في الصلاة ، لزم الحكم بصحّة وضوء من ترك المسح على الخفّين لأنّ المفروض أنّ الأمر بالمسح لا يجعله جزءً .
قلت : ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقيّة ، بل لأنّ المسح على الخفّين ، متضمّن لأصل المسح الواجب مع إلغاء قيد مماسّة الماسح للممسوح ، فالتقيّة إنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة ، وأمّا صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعاً ، لا من حيث التقيّة ، فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه » .
ثمّ استشهد على هذا التحليل برواية عبد الأعلى آل سام [1] ، [2] .



[1] وهي ما عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، قال اللَّه تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * امسح عليه . وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 . عبد الأعلى : هو عبد الأعلى مولى آل ( أو أولاد ) سام الكوفي ، من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) ، وقد روي أنّه ( عليه السّلام ) أجاز له المناظرة إلَّا أنّه لم يقم دليل على وثاقته . روى عنه ( عليه السّلام ) وعن المعلَّى بن خنيس ، وروى عنه أبان بن عثمان وإسحاق بن عمّار وداود بن فرقد . اختيار معرفة الرجال 2 : 610 ، رجال الطوسي : 238 ، معجم رجال الحديث 9 : 259 .
[2] رسالة في قاعدة لا ضرر ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 96 .

38

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست