responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : في اختصاص الحديث باليد العدوانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات < / فهرس الموضوعات > الرابعة : في اختصاص الحديث باليد العدوانية هل « الأخذ » أعمّ من الأخذ على وجه العدوان ، أو مخصوص به ؟ فيه وجهان :
من جهة إطلاق قوله : « على اليد ما أخذت » .
ومن جهة أنّ المالك إذا أعطى العين على وجه الأمانة ، فهي في اعتبار العقلاء كأنّها تحت يده ، ولم تخرج عنها ، فكما أنّ الإنسان قد يجعل الأعيان المملوكة في مخازنه الجماديّة من مثل الصندوق والدكَّة وغيرهما ، ولا تكون العين خارجة عن يده في هذه الحال ، كذلك إذا جعلها بنحو الأمانة في يد الغير كأنّه جعله كإحدى مخازنه الجماديّة ولو كان الآخذ صاحب الإرادة ، وبهذا الاعتبار يمكن أن يدّعى أنّ العين لم تكن مأخوذة منه ، بل تكون عنده .
وإن شئت قلت : إنّ ذاك الاعتبار صار منشأً للانصراف إلى اليد العادية ، فلا تشمل غيرها . وهذا هو الأقوى .
ويمكن التقريب بوجه آخر : وهو أنّ في نسبة « الأخذ » إلى « اليد » التي تستعمل غالباً في القدرة إشارةً إلى أنّ الأخذ إنّما يكون بإعمال القدرة على المأخوذ منه والسلطة عليه ، فيختصّ باليد العادية .
الخامسة : في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات المشهور بين فقهاء الفريقين بحيث يكون المخالف [1] نادراً في حكم



[1] المخالف هو ابن جنيد من الخاصّة على ما حكي عنه ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري من العامّة . انظر مختلف الشيعة 6 : 96 ، غاية المراد 2 : 398 ، جواهر الكلام 37 : 85 ، المجموع 14 : 234 ، الشرح الكبير ، ضمن المغني 5 : 430 .

227

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست