responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213

إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)


وكذا في عقد الوكالة ، اعتباره كأنّه نيابة الغير عن نفسه ، أو إقامته مقام نفسه ، ولمّا كان هذا تصرّفاً في نفس الغير ، فلا بدّ في تحقّقه من القبول ، لكن لا يكون فيه معاوضة ، وما قطعا أيديهما عن نفسهما ، بل لكلّ منهما حلّ هذا العقد ، ولا يقال له : « نقض عهده » أو « ما وفى به » .
وهكذا الكلام في العارية ، فإنّه ليس فيها معاوضة ، بل مال الغير محفوظ على ماليته ، فله الرجوع إليه .
وكذا عقد الشركة ، فإنّ بناءها على وضع مال الشريكين في البين للاستفادة بالانتفاع لهما بلا معاوضة في البين ، فليس فيه النقض للعهد لو رجع كلّ واحد منهما عن الشركة واستردّ ماله .
واعتبار المضاربة والمزارعة والمساقاة هو اعتبار الشركة مع الفرق فيما به الاشتراك فإنّ المضاربة : هي الشركة بين العمل والمال ، فصاحب المال يعطي ماله ، وصاحب العمل يعطي عمله فيشتركان ، وكذا في المزارعة والمساقاة ، وليس بناؤها على اللزوم فإنّها ليست عقوداً معاوضيّة ، كما هو واضح .
ويمكن أن يقال : إنّ عقد القرض في اعتبار العقلاء : هو إعطاء المال وجعله في ذمّة غيره ، لا المعاوضة بينه وبين ما في الذمّة ، فهو أيضاً ليس من المعاوضات ، ولهذا فليس تعيين الأجل متعيّناً ، بل لكلّ من الطرفين الرجوع إلى صاحبه : أمّا المقرض فبما في ذمة المقترض قبل حلول الأجل ، وأمّا المقترض فبإعطاء دينه وأدائه قبله ، ولا يكون الرجوع نقضاً للعهد والعقد .
نعم ، لمّا كانت يد المقرض مقطوعةً عن عين المال بتمليكه المقترض فليس له الرجوع إليه لأنّه تصرّف في سلطان الغير بلا وجه . وأمّا مطالبة ما في ذمّته ، فلمّا كان ماله في ذمّته بجعله ، له أخذ ماله منه ، فكأنّ ذمّته

213

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست