responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


عهده ، وما وفى به » ويذمّه العقلاء على ذلك فإنّ بناءهم على رفع اليد من جانب المتعاقدين عن العوضين وقطع الطمع عنهما . وكذا بناء سائر العقود المعاوضية على ذلك وعلى كون عقدة المعاوضة بيدي الطرفين ، وكأنّ العقد المعاوضي حبل مشدود معقود فيه يكون طرفاه بيدي المتعاقدين ، وتكون الإقالة بمنزلة حلّ تلك العقدة ، وأمّا مع بقاء العقد وعدم حلَّه من الجانبين ، فليس لأحد الطرفين مخالفة عهده عند العقلاء ، وليس ذلك إلَّا من جهة بناء العقلاء حتّى قبل الإسلام على ذلك .
وقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] منزّل على أمثال تلك العقود المعاوضية التي مبناها على الاستيثاق والاستحكام ، لا على مطلق العقود حتّى يكون خروج أكثر العقود من قبيل التخصيص فيه ومن جهة قيام الإجماع فإنّ إجماع العلماء في سائر العقود ليس إلَّا من جهة أنّ بناء العقلاء فيها على الجواز . فعليك بالعقود الغير المعاوضية والتفحّص عنها وعن بناء العقلاء بالنسبة إليها حتّى تعرف صدق ما ادعيناه .
مثلًا : اعتبار العقلاء في عقد الوديعة كأنّه على أخذ الغير مخزناً لماله ومحفظة له ، وهذا الأمر لمّا كان تصرّفاً في حدود سلطان الغير ، فلا يعتبر موجوداً محقّقاً إلَّا بعد قبول الغير ، لكن سلطان صاحب المال على ماله والطرف على نفسه بعدُ باقٍ لعدم تحقّق معاوضة في البين ، فلصاحب المال التصرّف في ماله وأخذه من المستودَع ، وللمستودَع ردّ مال الغير به ، وإن أخذ المودع أو ردّ المستودع المال لا يقال عند العقلاء : « إنّهما نقضا عهدهما ، وخالفا عقدهما » ولا يذمّهما العقلاء .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .

212

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست