responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17


فالآن صِرتُ إلى أُميّ‌ * ‌ةَ فالأُمور لها مصاير قال : قلت ذاك ، والله ما رجعتُ عن إيماني ، وإنّي لكم لموالٍ ، ولعدوّكم لقالٍ ، ولكنّي قلته على التقيّة ، قال : أما لئن قلتَ ذلك إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر » [1] .
ورواية عمرو بن مروان [2] التي كالصحيحة [3] قال : قلت لأبي عبد الله : إنّ



[1] اختيار معرفة الرجال 2 : 465 / 364 ، وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 7 .
[2] هو عمرو بن مروان اليشكري الكوفيّ الخزّاز من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السّلام ) وروى عن عمرو ، أبو داود المسترق ويونس بن يعقوب ، وقد وثّقه النجاشي عند تعرّضه لترجمة أخيه عمّار بن مروان ، فلا إشكال في وثاقته . رجال النجاشي : 291 ، رجال الطوسي : 247 ، معجم رجال الحديث 13 : 126 .
[3] الوجه في قوله ( قدّس سرّه ) : كالصحيحة هو وقوع سهل بن زياد في سندها ، وقد أفاد طاب ثراه في كتاب الطهارة : « أن سهل بن زياد وإن ضعّف ، لكنّ المتتبّع في رواياته يطمئن بوثاقته - من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال ، كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي ومحمّد بن إسماعيل النيشابوري راوية الفضل بن شاذان وغيرهما . ولا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل . انظر رجال النجاشي : 185 / 490 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) 1 : 147 .

17

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست