responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


وإمّا بأن يقال : إنّ السجدة وأمثالها ممّا هي شبيهة بأجزاء الصلاة إذا أتى بها ولو بغير نيّتها عدّت زيادة .
أو إنّ السجود والركوع لا الأذكار كانا كذلك .
أو إنّ لسجدة العزيمة خصوصيّة لأجل أنّ الإتيان بالعزيمة في الصلاة لمّا كان بقصد الجزئيّة ، تكون سجدتها التي هي تابعة لها أيضاً كالجزء ، فلذا يقال : « إنّها زيادة في المكتوبة » .
أو إنّ المكتوبة أُخذت بالنسبة إلى سجود العزيمة أو مطلق السجدة أو مع الركوع والركعة ، بشرط لا ، ولهذا يكون الإتيان بها زيادة فيها .
كلّ ذلك احتمالات وتخرّصات لا يمكن أن يعوّل على واحد منها . مع أنّه على الاحتمال الأخير تكون السجدة من قبيل النقيصة لا الزيادة وإن عوّل عليه شيخنا العلَّامة - أعلى الله مقامه قائلًا : « إنّه لم يرَ احتماله في كلام أحد » [1] ولعلّ عدم الاحتمال لأجل ما ذكرنا : من أنّه لو أُخذت الصلاة بشرط لا بالنسبة إلى شيء ، يكون الإتيان به من قبيل النقيصة لا الزيادة . وكيف كان لا يمكن الالتزام بإبطال صلاة الظهر مع إتيان العصر في خلالها تمسّكاً بهذه الرواية .
وأمّا قضيّة اعتبار الموالاة في الصلاة وأنّ المعتبر فيها هيئة اتصالية وحدانية بحسب ارتكاز المتشرّعة [2] .
أو أنّ إقحام الصلاة في الصلاة ، موجب لمحو الصورة [3] .



[1] الصلاة ، المحقّق الحائري : 313 - 314 .
[2] انظر رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 8 ، الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 168 و 170 .
[3] انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 250 / السطر 12 - 13 ، الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي : 22 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 602 .

145

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست