responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


وأُخرى : يكون بمقدار لو رفع اليد عنها أدرك ركعة .
وثالثة : لم يبقَ بمقدار ركعة .
وعلى أيّ حال : إن قلنا بأنّ الشكّ في إتيان الظهر في الوقت المختصّ بالعصر ممّا لا يعتنى به ويكون كالشكّ بعد الوقت كما هو الأقوى فيما إذا لم يصلِّ العصر فالواجب عليه رفعُ اليد عمّا في يده ، والشروعُ في العصر في الفرضين الأوّلين لأنّ صلاة الظهر محكومة بالإتيان ، ولا يجوز صرف الوقت المختصّ بالعصر فيها . ولا يمكن تصحيح ما بيده عصراً لما تقدّم في بعض المسائل المتقدّمة [1] .
وأمّا الفرض الأخير ، فيأتي فيه ما تقدّم في بعض المسائل السابقة [2] من احتمال لزوم الموافقة الاحتمالية لصلاة العصر ، فيجب عليه إتمامُها عصراً ، والقضاءُ خارج الوقت .
لا يقال : إنّ أدلَّة الشكّ بعد الوقت والشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لا تشمل ما إذا علم إجمالًا أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، وإنّما موردها ما إذا شكّ في إتيان الظهر وعدمه .
فإنّه يقال : إنّ الشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر بعد وقت الظهر ، شكٌّ في إتيان الظهر وعدمه ، فيشمله قوله : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى - [3]



[1] تقدّم في الصفحة 99 ، المسألة 1 .
[2] تقدّم في الصفحة 104 - 106 ، المسألة 1 .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 344 / 1426 ، وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 .

136

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست