responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


من الأُصول [1] وقع الخلط والاشتباه في كثير من الموارد :
منها : في باب أصالة عدم التذكية .
ومنها : في اللباس المشكوك فيه .
ومنها : في أصالة عدم القرشية . . إلى غير ذلك .
فتحصّل ممّا ذكرنا : عدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء ، ولا لوجوب الرجوع والتدارك ، فلا بدّ من العمل على العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز ، ومقتضاه الرجوع والإتيان بالسجدة وقضاؤها وسجدتي السهو لأجله للعلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه الرجوع والتدارك ، أو يجب عليه المضيّ والقضاء وسجدتا السهو .
وهذا وإن كان من قبيل الدوران بين المحذورين لأنّ وجوب المضيّ ووجوب الرجوع للتدارك لا يمكن الجمع بينهما ، لكنّ الأدلَّة الدالَّة على الرجوع ، يستفاد منها أنّ تلك الزيادة التي لأجل التدارك لا توجب بطلان الصلاة ، بل ما يكون موجباً للبطلان هو الزيادة العمدية ، وما أتى به لأجل التدارك لا يوجب البطلان ، فالرجوع إلى التدارك هاهنا لا يوجب البطلان للشكّ في عروض المبطل لو سلَّم كون تلك الزيادات الاحتياطية مبطلة ، وإلَّا فلا إشكال .
فتحصّل من ذلك : أنّ الاحتياط يحصل بالرجوع والتدارك وقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ولا تلزم إعادة الصلاة .



[1] مناهج الوصول 2 : 259 - 265 ، أنوار الهداية 2 : 101 - 105 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 96 - 100 .

125

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست