نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 125
من الأُصول [1] وقع الخلط والاشتباه في كثير من الموارد : منها : في باب أصالة عدم التذكية . ومنها : في اللباس المشكوك فيه . ومنها : في أصالة عدم القرشية . . إلى غير ذلك . فتحصّل ممّا ذكرنا : عدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء ، ولا لوجوب الرجوع والتدارك ، فلا بدّ من العمل على العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز ، ومقتضاه الرجوع والإتيان بالسجدة وقضاؤها وسجدتي السهو لأجله للعلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه الرجوع والتدارك ، أو يجب عليه المضيّ والقضاء وسجدتا السهو . وهذا وإن كان من قبيل الدوران بين المحذورين لأنّ وجوب المضيّ ووجوب الرجوع للتدارك لا يمكن الجمع بينهما ، لكنّ الأدلَّة الدالَّة على الرجوع ، يستفاد منها أنّ تلك الزيادة التي لأجل التدارك لا توجب بطلان الصلاة ، بل ما يكون موجباً للبطلان هو الزيادة العمدية ، وما أتى به لأجل التدارك لا يوجب البطلان ، فالرجوع إلى التدارك هاهنا لا يوجب البطلان للشكّ في عروض المبطل لو سلَّم كون تلك الزيادات الاحتياطية مبطلة ، وإلَّا فلا إشكال . فتحصّل من ذلك : أنّ الاحتياط يحصل بالرجوع والتدارك وقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ولا تلزم إعادة الصلاة .