responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


- مع القطع بكون العدم على فرضه يكون سهويّاً لا يثبت كون الترك سهويّاً إلَّا بالأصل المثبت .
وأمّا الترك الغير العمدي أو الذي ليس بعمد فلأنّ في كلّ منهما يكون الاعتبار بتوصيف الموضوع بالمعنى العدمي : أمّا المعدولة فواضح ، وأمّا الموجبة السالبة المحمول فلأنّ الفرق بينها وبين السالبة المحصّلة : أنّ الثانية مفادها سلب الصفة عن الموضوع ، ولهذا يصدق مع عدم الموضوع في ظرف السلب ، ومفاد الأولى إثبات قضيّة سلبية للموضوع ، ويكون [ هو ] الفرق بينها وبين المعدولة بعد اشتراكهما في توصيف الموضوع بمعنى سلبي بنحو من الاعتبار .
وبعد القطع بأنّ الموضوع في أدلَّة السهو ، ليس عدم كون الترك عمدياً بنحو السلب البسيط الصادق مع عدم السهو وعدم الصلاة ، لا بدّ وأن يكون بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول الغير الصادقين إلَّا مع وجود الموضوع ، فالموضوع هو الترك المتصف ، ولم تكن له حالة سابقة ، فما كان له حالة سابقة هو عدم الترك المتصف بنحو السلب التحصيلي ، لا الترك المتصف بالعدم لعدم إمكان الاتصاف في الأزل ولو بمعنى عدمي لأنّ الاتصاف نحو ثبوت شيء لشيء ، وهو فرع نحو ثبوت للمثبت له .
وأمّا استصحاب العدم الأزلي بنحو السلب التحصيلي المنطبق على الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول في ظرف الوجود ، فهو من الأُصول المثبتة لأنّ استصحاب الأعمّ لإثبات الأخصّ بواسطة الملازمة مثبت .
ولعدم التفريق بين اعتبارات القضايا بما أشرنا إليه وفصّلناه في مقامات

124

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست