responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


فإنّ السؤال وإن كان عن الزيادة ، لكنّ الجواب بصدد بيان قاعدة كلَّية : وهي أنّ الصلاة لا تعاد من قِبل سجدة واحدة زادت أو نقصت ، وهي تدلّ على أنّ الآتي بالمنافي بعد السلام لا يعيد الصلاة فإنّ الإعادة بنظر العرف لو كانت إنّما هي لأجل السجدة ، لا لفقد الطهور ، ولا تعاد الصلاة لسجدة .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ السلام إذا وقع في الركعة الأخيرة ولو قبل التشهّد أو قبل سجدة فهو انصراف . هذا حال السجدة الواحدة أو التشهّد .
وأمّا لو وقع السلام قبل سجدتين ، فمع فعل المنافي سهواً لا إشكال في وجوب الإعادة .
وأمّا مع عدم المنافي ، فلا تخلو المسألة من غموض وإشكال . وإثبات كون السلام انصرافاً أو كونه في غير محلَّه ويجب التدارك ، من تلك الأدلَّة [1] مشكل .
نعم ، لو قلنا بإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في صدر البحث [2] ، يكون معه انصرافاً ، لكن قد عرفت الكلام فيها . واستفادة ذلك من صحيحة حكم بن حكيم [3] مشكلة ، بل ممنوعة لأنّ قوله : « يقضي » وقوله : « لا يعيد » منافيان لذلك .
فالمسألة محلّ إشكال وإن كان القول ببقاء محلّ تداركهما بعد عدم الدليل على كون السلام انصرافاً لا يخلو من قوّة .
ثمّ بعد ما عرفت من أنّ السلام في الركعة الأخيرة قبل سجدة انصراف ، يظهر حال جميع الفروع في المسألة : من صحّة الصلاة ، وقضاء السجدتين



[1] تقدّمت في الصفحة 115 - 118 .
[2] تقدّمت في الصفحة 112 .
[3] تقدّمت في الصفحة 117 .

119

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست