responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » [1] فقال : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » [2] .
تدلّ على قضاء ما ترك بعينه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الركعة الأخيرة وغيرها . واشتمالها على الركعة وفيها لا بدّ من رفع اليد عنها ، أو تأويلها لا يضرّ بالمقصود ، كما لا يخفى .
بل يمكن الاستشهاد له بما دلّ على أنّه لا يعيد الصلاة لسجدة ، مثل صحيحة منصور بن حازم [3] على طريق [4] الصدوق قال : سألته عن رجل صلَّى ، فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » [5] .



[1] في نسخة الوسائل التي عندنا بدل قوله : « بعينه » قوله : « يغنيه » وهو وإن كان صحيحاً ، لكنّ الظاهر خطأ النسخة ، والصحيح : « بعينه » [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 150 / 588 ، وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 .
[3] هو الشيخ الفقيه الثقة الصدوق أبو أيّوب البجلي منصور بن حازم . روى عن الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) وعن أبان بن تغلب وعبد اللَّه بن أبي يعفور وهشام بن سالم وروى عنه أبان بن عثمان وعبد اللَّه بن المغيرة وعثمان بن عيسى رجال النجاشي : 413 / 1101 ، معجم رجال الحديث 18 : 342 - 343 .
[4] رواها الصدوق بإسناده عن منصور ، وطريقه إليه : محمّد بن عليّ ماجيلويه ( رضى اللَّه عنه ) ، عن محمّد بن يحيى العطَّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة . مشيخة الفقيه : 22 .
[5] الفقيه 1 : 228 / 1009 ، تهذيب الأحكام 2 : 156 / 610 ، وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 .

118

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست