نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 106
الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام ، فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده وقضاؤه خارج الوقت لما ذكرنا من إمكان إثبات موضوع القضاء بالأصل [1] . ومن الصور : ما إذا علم بعدم إتيان الظهر ، مع العلم بعدم إتيان العصر ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزوم العدول إلى الظهر وإتيان العصر بعده ، وتصحّ الصلاتان . وفي الوقت المختصّ بالظهر ، تبتني صحّة العدول على صحة وقوع الشريكة في الوقت المختصّ بالأُخرى ، أو أنّ حال الوقت المختصّ بالنسبة إلى الأُخرى كقبل الوقت : فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاة بالعدول إلى الظهر لإمكان كون ما بيده عصراً ووقع باطلًا ، ومعه لا يجوز العدول لأنّ موضوع أدلَّته هو الصلاة الصحيحة من غير جهة الترتيب . وإن قلنا بالأوّل كما هو التحقيق يصحّ العدول ، وبه تصحّ صلاة الظهر ، وتبقى عليه العصر . وفي الوقت المختصّ بالعصر لا يجوز العدول بلا إشكال لتقدّم حقّ العصر على الظهر ، فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت لو رفع اليد عمّا في يده يجب ، وإلَّا يأتي فيه ما تقدّم من النقض والإبرام . وممّا ذكرنا يعلم حال الشكّ في إتيان الظهر . نعم ، لو شكّ فيه في الوقت المختصّ بالعصر لا يبعد جريان قاعدة التجاوز ، أو الشكّ بعد الوقت على إشكال . هذا كلَّه فيما لو لم يصلّ العصر .