responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام ، فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده وقضاؤه خارج الوقت لما ذكرنا من إمكان إثبات موضوع القضاء بالأصل [1] .
ومن الصور : ما إذا علم بعدم إتيان الظهر ، مع العلم بعدم إتيان العصر ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزوم العدول إلى الظهر وإتيان العصر بعده ، وتصحّ الصلاتان .
وفي الوقت المختصّ بالظهر ، تبتني صحّة العدول على صحة وقوع الشريكة في الوقت المختصّ بالأُخرى ، أو أنّ حال الوقت المختصّ بالنسبة إلى الأُخرى كقبل الوقت :
فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاة بالعدول إلى الظهر لإمكان كون ما بيده عصراً ووقع باطلًا ، ومعه لا يجوز العدول لأنّ موضوع أدلَّته هو الصلاة الصحيحة من غير جهة الترتيب .
وإن قلنا بالأوّل كما هو التحقيق يصحّ العدول ، وبه تصحّ صلاة الظهر ، وتبقى عليه العصر .
وفي الوقت المختصّ بالعصر لا يجوز العدول بلا إشكال لتقدّم حقّ العصر على الظهر ، فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت لو رفع اليد عمّا في يده يجب ، وإلَّا يأتي فيه ما تقدّم من النقض والإبرام . وممّا ذكرنا يعلم حال الشكّ في إتيان الظهر .
نعم ، لو شكّ فيه في الوقت المختصّ بالعصر لا يبعد جريان قاعدة التجاوز ، أو الشكّ بعد الوقت على إشكال . هذا كلَّه فيما لو لم يصلّ العصر .



[1] تقدّم في الصفحة 105 .

106

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست