responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ ذلك موجّه لو لم يمكن انحلاله بالأصل ، وذلك ممكن لأنّ أصالة عدم الإتيان في جميع الوقت المضروب لصلاة العصر ، محقّقة لموضوع وجوب القضاء ، فإذا وجب القضاء ينحلّ العلم بالأصل المثبت والنافي في الطرف الآخر وهو أصالة البراءة .
إلَّا أن يدعى : أنّ موضوع القضاء هو الفوت ، وهو أمر بسيط لا يمكن إثباته بالأصل إلَّا على القول بالأصل المثبت . لكن كون موضوع القضاء هو الفوت غير ظاهر لعدم الدليل عليه بحيث يمكن الاعتماد عليه ، وإن لم تخلُ الروايات من الإشعار بذلك [1] لكن لم تصل إلى حدّ الدلالة والاحتجاج .
بل لا يبعد دعوى ترتّب وجوب القضاء على ترك الصلاة في الوقت وعدم الإتيان بها فيه لاستفادة ذلك من مجموع الروايات الواردة في باب القضاء باختلاف التعبيرات . بل ما يشعر بأنّ المناط هو الفوت ، لا يستفاد منه إلَّا عدم الإتيان في الوقت ، لا أمر وجودي بسيط منتزع من الترك في الوقت ، فراجع الأدلَّة .
مضافاً إلى ما قد يدعى : من أنّ « الفوت » ليس إلَّا ترك الإتيان بالعمل في الوقت المضروب له ، لا أنّه أمر وجودي انتزاعي فإنّ « الفوت » بحسب فهم العرف ليس إلَّا عدم إدراك ما فيه المصلحة ، فإذا لم يصل إلى مطلوب في وقته يقال : « فات منّي ذلك » .
وبالجملة : لا يبعد انحلال العلم الإجمالي بما ذكر ، فبقي حكم العقل بلزوم



[1] كقوله ( عليه السّلام ) : « وإذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته » . وقوله ( عليه السّلام ) : « ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » . راجع وسائل الشيعة 1 : 370 - 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 4 ، و 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .

105

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست