responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


والإنصاف : أنّه لا قصور في الأدلَّة العامّة حتّى حديث الرفع [1] في استفادة الصحّة . هذا حال العقود والإيقاعات .
2 حال التكاليف النفسيّة والغيريّة وأمّا غيرهما كالوضوء وغيره ، فقد عرفت أنّ الظاهر من كثير من عمومات التقيّة وإطلاقاتها ، أنّ المأتيّ به تقيّةً مصداق للماهية المأمور بها ، ويسقط أمره بإتيانه [2] :
أمّا بالنسبة إلى التكاليف النفسية فظاهر .
وأمّا التكاليف الغيرية كالوضوء والغسل ، فقد يتوهّم عدم شمول الأدلَّة لها واختصاصها بالنفسيات ، فإتيان الصلاة مع الوضوء الكذائي ممّا يضطرّ إليه المكلَّف ، فهو حلال جائز ، وأمّا بعد رفع التقيّة فلا تحلّ الصلاة مع الوضوء أو الغسل تقيّةً ، كما لا يكون تجفيف محلّ البول تقيّةً موجباً للتطهير ، فكما لا يرفع ذاك الخبث لا يرفع ذلك الحدث ، فالرخصة المستفادة من العمومات ، لا تقتضي إلَّا رفع المنع عن الدخول في الصلاة بالوضوء مع غسل الرجلين ، أو الإتيان به مع النبيذ ومع نجاسة البدن ، لا صحّة الوضوء وطهارة البدن [3] .
ولكنّ الظاهر عدم قصور الأدلَّة عن استفادة صحّة الوضوء تقيّةً مع غسل الرجلين أو الإتيان بالنبيذ لأنّ الوضوء الكذائي شيء يضطر إليه ابن آدم ، فقد أحلَّه الله ، والحلَّية الوضعية بالنسبة إليه كونه ممضى ، كما أنّ الجواز كذلك ،



[1] تقدّم في الصفحة 42 ، الهامش 3 .
[2] تقدّم في الصفحة 50 و 55 و 59 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة : 170 / السطر 5 .

92

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست