responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


جماعاتهم [1] من غير ذكر لإعمال الحيلة ، مع أنّه ممّا يغفل عنه العامّة . بل وجوب إعمالها ممّا يؤدّي لا محالة إلى إفشاء السرّ وإذاعة أمرهم ، ويكون منافياً لشرع التقيّة فإنّ نوع المكلَّفين لا يقدرون على إعمالها بنحوٍ لا ينتهي إلى الإفشاء .
حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة نعم ، هنا أخبار في باب القراءة والجماعة ظاهرة في لزوم إعمالها ، كموثّقة سَماعة قال : سألته عن رجل كان يصلَّي ، فخرج الإمام وقد صلَّى الرجل ركعةً من صلاة فريضة ، قال : « إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته كما هو ، ويصلَّي ركعة أُخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلَّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله » [2] .
فإنّ الظاهر من قوله : « ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع » هو تتميم الصلاة وإتيانها على مذهب الحقّ بمقدار الاستطاعة . والتعليل ب : « « إنّ التقيّة واسعة » راجع إلى ما لا يستطيع ويأتي به تقيّة . كما أنّ قوله : « ويجلس قدر ما يقول . . » إلى آخره ، ظاهر في إعمال الحيلة بأن يأتي بالتشهّد بنحوٍ يوهم أنّ تأخيره وجلوسه بهذا المقدار ، يكون لبطء الحركة ، لا إتيان التشهّد .



[1] تقدّم في الصفحة 63 وما بعدها .
[2] تقدّم في الصفحة 50 .

86

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست