responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75


الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها ، بل الظاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار إليه ، كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقاً » [1] ممّا لا يمكن المساعدة عليه ضرورة عدم الاضطرار إلى التكتّف في الصلاة مع الاختيار في تركها .
بل الأمر كذلك فيمن علم أنّ الحضور في مجلس الشرب مثلًا ، ينجرّ إلى اضطراره إلى شرب الخمر ، فمع اختياره في ترك الحضور إذا حضر وشرب الخمر اضطراراً يعدّ هذا الشرب اختيارياً غير معذور فيه . وإنّما يعاقب على شربه لا حضوره لأنّ مقدّمة الحرام غير محرّمة [2] .
لا يقال : إنّ شرب الخمر بعد حضوره واجب لتوقّف حفظ النفس عليه ، فكيف يعاقب عليه ؟ ! فإنّه يقال : حفظ النفس واجب شرعاً ، والشرب واجب عقلًا مقدّمةً مع كونه محرّماً شرعاً ، فالعقل يحكم بلزوم ارتكاب أقلّ المحذورين مع استحقاقه للعقوبة . مع أنّه لو التزم بالوجوب الشرعي أيضاً لا مانع من صحّة العقوبة ، كالمتوسّط في الأرض المغصوبة فإنّ حكم الشارع لم يتعلَّق به لأجل مصلحة فيه ، بل لأجل قلَّة المفسدة وأقلَّية المحذور ، وفي مثله لا مانع من العقوبة عقلًا .
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري وإن عصى وبالجملة : لا إشكال في أنّ العقل يحكم حكماً جزمياً بصحّة عقوبة من حضر في محلٍّ اختياراً مع علمه باضطراره إلى المحرّم ، فحينئذٍ يقع البحث في



[1] رسالة في التقيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 90 .
[2] مناهج الوصول 1 : 415 ، تهذيب الأُصول 1 : 282 .

75

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست