responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76


أنّه لو اضطرّ المكلَّف نفسَه إلى إتيان الفرد الاضطراري بأن لا يأتي به إلَّا آخر الوقت ، وحضر عند من يتقي منه اختياراً هل يكون عاصياً أو لا ؟ وعلى الأوّل هل تصحّ عبادته أو لا ؟
مقتضى الجمود على ظاهر الأدلَّة صحّتها مع العصيان :
أمّا العصيان : فلأنّ المتفاهم من عنوان التحليل عند الاضطرار : أنّ الفرد الاضطراري ناقص عن الاختياري ، وأنّه تفوت به مصلحة ملزمة ، لكنّ الاضطرار واللابدّية لاستيفاء بقيّة المصلحة صارا سبباً للأمر بإتيانه . وبالجملة أنّ الضرورة أباحت المحظور .
وأمّا الصحّة : فلتحقّق عنوان « الاضطرار » ولو باختياره . اللهمّ إلَّا أن يدعى انصراف أدلَّة الاضطرار عن الاضطرار بالاختيار ، خصوصاً إذا كان دليل الاضطرار - كحديث الرفع [1] مسوقاً للامتنان ، فحينئذٍ لا تستفاد الصحّة من الأدلَّة إلَّا إذا دلّ دليل بالخصوص على عدم جواز ترك المأمور به ، كقوله : « الصلاة لا تترك بحال » [2] فحينئذٍ يجب الإتيان وتصحّ .
هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار ، وقد عرفت اعتبار عدم المندوحة مطلقاً ، فيجب إعمال الحيلة في التخلَّص عن المتقى منه ، وفي إتيان



[1] تقدّم في الصفحة 42 ، الهامش 3 .
[2] هذه العبارة لا توجد في المجامع الروائية بعينها ، والظاهر أنّها مأخوذة من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة وفيها : « ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) قال : الصلاة عماد دينكم » . الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .

76

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست