responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


التي تكون جهة عليهيّتها على مالكها إذا وقعت تحت يد غاصب ، تنتقل هذه الجهة إليه ، ويتوجّه ضررها عند تلفها عليه » وبهذا التقريب تصير العهدة مختصّة بالعين التالفة .
ولكنّ الظاهر : أنّ العهدة متحقّقة عند العقلاء حتّى مع وجود العين . ويمكن أن يكون منشأ اعتبار العقلاء العهدة بالمعنى الأوّل في أوّل الأمر هو هذه الجهة العليهية بمعنى أنّ العقلاء لمّا لاحظوا جهة العليهية في الأموال ، واستعملوا لفظة « على » في هذه الجهة ، انتقلوا إلى العهدة بالمعنى الأوّل المتقدّم أي العهدة بالمعنى الأوسع حتّى يشمل نطاقها وجود العين أيضاً ، فتدبّر [1] .
الثالثة : في وجه نسبة العهدة إلى اليد إنّ نسبة العهدة إلى اليد نسبة مجازية ، لعلَّها بملاحظة أنّ اليد لمّا كانت آلة للأخذ نوعاً وموجبةً للعهدة غالباً كانت العهدة عليها ، وإلَّا فالعهدة على الشخص الآخذ .
وهاهنا نكتة أُخرى : هي أنّ اليد لمّا كانت آخذة للمال نوعاً نسبت إليها العهدة لإفهام أنّ الآخذ هو الضامن ، فلمّا كانت اليد آخذة فهي ضامنة أيضاً .



[1] وهاهنا تقريب آخر لاستفادة الضمان من الحديث النبويّ : وهو أنّ معنى « على اليد ما أخذت » في عالم الاعتبار : أنّ العين على اليد ثابتة ، ولو تلفت لا يكون التلف موجباً لانعدام العين في عالم الاعتبار ، بل هي ثابتة على يد الآخذ ، وموجودة فيها ، وقابلة للأداء ولو بصورتها النوعيّة ، تدبّر تعرف [ منه ( قدّس سرّه ) ] .

226

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست