responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان وإن جعلت لفظة : « على » خبراً لعين من الأعيان كقوله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » فالظاهر منها هو التعهّد للأداء كانت العين موجودة أو لم تكن فإنّ كلّ عين مشتملة على صورة شخصية ، وصورة نوعية ، وجهة مالية ، فإذا تعهّد أحد بعين من الأعيان ، يكون حكمه العقلائي هو الخروج عن العهدة إمّا بردّها بجميع جهاتها : من الشخصية ، والنوعية ، والمالية ، وإمّا ببعض مراتبها لو لم يمكن الجميع ، فإذا كانت العين موجودة يجب ردّها ، ويكون الخروج عن العهدة بردّها شخصاً ، فإذا تلفت لم تنتقل إلى المثل أو القيمة ، بل تكون العهدة متعلَّقة بالعين ، والخروج عنها إنّما يكون بردّ الصورة النوعية إن أمكن ، والمالية مع عدمه .
فتحصّل من جميع ذلك : أنّ قوله : « على اليد » يدلّ على عهدة الآخذ لنفس العين ، وهذا حكم وضعي عقلائي مستتبع لأحكام عقلائيّة : من جواز المطالبة ، ووجوب الخروج عن العهدة بردّ العين ، أو ردّها ببعض مراتبها .
الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان وهاهنا وجهٌ آخر وتقريبٌ لدلالة : « على اليد » على الضمان : وهو أنّ كلّ مملوك لأحد له جهة نفع ولهيّة ، وجهة ضرر وعليهيّة عند العقلاء ، وتكون جهة لهيّته ونفعه في صورة وجوده ، وجهة عليهيّته في صورة فقدانه ، فكما أنّ اللهيّة للمالك تكون العليهيّة أيضاً على المالك إن تلفت تحت يده ، ففي قوله : « على اليد ما أخذت » جعل جهة العليهيّة على الآخذ ، فكأنّه قال : « الأعيان

225

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست