responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 224


عمرو » فالمتفاهم العرفي منها هو العهدة ، وهي إحدى الاعتبارات العقلائية المستتبعة لأحكام عقلائية ، وهي غير الذمّة .
ومحصّل المقال : أنّ من الاعتبارات العقلائية كون شيء في ذمّة شخصٍ فإنّ نفس الذمّة من الاعتبارات العقلائية ، وكأنّها مخزن قابل لكون شيء فيها . كما أنّ كون شيء فيها أيضاً من الاعتبارات العقلائية ، فاعتبار عشرة دراهم في ذمّة زيد اعتبار في اعتبار . وهذا غير اعتبار العهدة فإنّ اعتبارَ شيء في الذمّة اعتبارٌ ، وأمّا اعتبار العهدة فاعتبار ضمّ الذمّة إلى الذمّة عند العقلاء ، فالدين ثابت على ذمّة المضمون في الضمان العرفي ، والضامن متعهّد بالدين ، ومعنى تعهّده : أنّه لو لم يؤدِّ دينه يجب عليه الخروج عن العهدة أمّا بالأخذ من المديون والردّ إلى الدائن في صورة الإمكان ، وإمّا بالإعطاء من كيسه مع عدمه .
وبالجملة : العهدة اعتبار عقلائي مستتبع لجواز مطالبة المتعهَّد له ، فإذا طالب يجب على المتعهِّد تكليفاً أداء ما تعهّد به إمّا بالأخذ من المديون ، أو الردّ من كيسه .
وهذا هو الحكم العقلائي في باب الضمانات ، والعامّة قد جروا في فتاواهم على هذا البناء العقلائي [1] . وأمّا حكم الخاصّة في باب الضمانات من نقل الذمّة إلى الذمّة [2] فهو أمر تعبّدي شرعي على خلاف بناء العرف والعقلاء .



[1] انظر تذكرة الفقهاء 2 : 93 / السطر 15 ، المغني ، ابن قدامة ، 5 : 70 ، الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 221 .
[2] الخلاف 3 : 314 - 315 ، تذكرة الفقهاء 2 : 93 / السطر 14 ، جواهر الكلام 26 : 113 .

224

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست