نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 224
عمرو » فالمتفاهم العرفي منها هو العهدة ، وهي إحدى الاعتبارات العقلائية المستتبعة لأحكام عقلائية ، وهي غير الذمّة . ومحصّل المقال : أنّ من الاعتبارات العقلائية كون شيء في ذمّة شخصٍ فإنّ نفس الذمّة من الاعتبارات العقلائية ، وكأنّها مخزن قابل لكون شيء فيها . كما أنّ كون شيء فيها أيضاً من الاعتبارات العقلائية ، فاعتبار عشرة دراهم في ذمّة زيد اعتبار في اعتبار . وهذا غير اعتبار العهدة فإنّ اعتبارَ شيء في الذمّة اعتبارٌ ، وأمّا اعتبار العهدة فاعتبار ضمّ الذمّة إلى الذمّة عند العقلاء ، فالدين ثابت على ذمّة المضمون في الضمان العرفي ، والضامن متعهّد بالدين ، ومعنى تعهّده : أنّه لو لم يؤدِّ دينه يجب عليه الخروج عن العهدة أمّا بالأخذ من المديون والردّ إلى الدائن في صورة الإمكان ، وإمّا بالإعطاء من كيسه مع عدمه . وبالجملة : العهدة اعتبار عقلائي مستتبع لجواز مطالبة المتعهَّد له ، فإذا طالب يجب على المتعهِّد تكليفاً أداء ما تعهّد به إمّا بالأخذ من المديون ، أو الردّ من كيسه . وهذا هو الحكم العقلائي في باب الضمانات ، والعامّة قد جروا في فتاواهم على هذا البناء العقلائي [1] . وأمّا حكم الخاصّة في باب الضمانات من نقل الذمّة إلى الذمّة [2] فهو أمر تعبّدي شرعي على خلاف بناء العرف والعقلاء .