نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 214
صارت مخزناً له ، وله الرجوع إليه أيّ وقت شاء . وأمّا الهبة ، فهي وإن كانت تمليكاً للموهوب ، لكنّ بناءها عند العقلاء على عدم قطع يد الواهب ، والرجوعُ إليه لم يكن نقضاً للعهد وعدم وفاء به وإن كان الرجوع قبيحاً مذموماً عندهم . وقوله ( عليه السّلام ) : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » [1] تنبيه على المذمّة العقلائية . هذا حال العقود الغير المعاوضية . وأمّا العقود المعاوضية التي من جملتها البيع والإجارة ، ففيها الميثاق الغليظ والعهد المحكم بحيث يكون الرجوع فيها نقضاً للعهد ومخالفة للعقد . والنكاح أيضاً عقد محكم وعقد غليظ بحيث يكون حاله كالمعاوضة . دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية ويدلّ على لزوم العقود المعاوضية بعد البناء العقلائي كما عرفت [2] وبعد قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [3] فإنّ المراد منها ليس مطلق العقود ، بل ما يكون مبناه على المعاوضة والاستيثاق قوله تعالى : * ( وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * [4] فإنّه وإن كان راجعاً إلى المهر وعدم جواز أخذه ، لكن يستفاد منه أمران [5]
[1] الفقيه 4 : 272 / 828 ، وسائل الشيعة 19 : 241 ، كتاب الهبات ، الباب 7 ، الحديث 5 . [2] تقدّم في الصفحة 211 - 212 . [3] المائدة [5] : 1 . [4] النساء ( 4 ) : 21 . ( 5 ) قال الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) في كتاب البيع 1 : 77 : « وربما يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى : * ( إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ . . . وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * كما حكي عن بعض أجلَّة العصر ( قدّس سرّه ) » . وقال بعض مقرّري بحثه المراد منه آية اللَّه العظمى السيّد البروجردي ( قدّس سرّه ) . وهذا قرينة على أنّ الفائدة المذكورة هي تقرير لبحث السيّد البروجردي ( قدّس سرّه ) .
214
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 214