responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


العلل التكوينية تؤثّر في المعلولات المستندة إليها لبّا وإن لم تؤثّر فيها بعنوانها ، فإذا أوجد المكلَّف الطبيعة القابلة للتكرار بالدواعي النفسانيّة مثلًا ، لم يكن آتياً بما هو المأمور به واقعاً فإنّ الأمر لا يحرّك إلى الطبيعة المطلقة ، فإنّ المطلقة لا تكون مطلوبة ، ولا يحرّك إلى المقيّدة بالقيد اللحاظي ، بل إلى المقيّدة بالقيد اللبّي ، فلا بدّ أن يكون العبد متحرّكاً بتحريك الأمر حتّى يكون آتياً للمأمور به الذي هو معلول علَّة تشريعه . وهو المعنيّ ب « أنّ الأصل في الأوامر التعبّدية » . هذا محصّل ما أفاده ( قدّس سرّه ) في مجلس بحثه .
وفيه : أنّ القيود المنتزعة عن الأوامر في الرتبة المتأخّرة عن تعلَّق الأمر ، لا يمكن أن يكون الأمر محرّكاً نحوها ، ولا حجّة عليها إلَّا أن يأخذها في المتعلَّق بناءً على جواز أخذها كما حقّق في محلَّه [1] . فلا يكون للمولى حجّة على العبد إلَّا على ما تعلَّق الأمر به ، فالأمر لا يدعو إلَّا إلى نفس الطبيعة ، فلا تكون حجّة إلَّا عليها .
وبالجملة : الحجّة على المطلق لا يمكن أن تكون حجّة على المقيّد ، واستنادُ الطبيعة إلى الأمر أمرٌ متأخّر منتزع من تعلَّقه بها ، فالاستناد وإن كان أمراً عقليّاً ، ولكن احتجاج المولى على العبد بالنسبة إلى قصده بلا بيان ، قبيح عقلًا ، فتدبّر .
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق وبنحو ما ذكرنا يمكن الجواب عمّا أفاده ( قدّس سرّه ) في كتاب « درره » في باب « أنّ صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب ، أو الندب ، أو فيهما على سبيل



[1] مناهج الوصول 1 : 260 ، تهذيب الأُصول 1 : 147 .

187

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست