responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ؟ » فإنّه ( قدّس سرّه ) اختار الأخير وقال :
« لكنّها تحمل على الأوّل عند الإطلاق . ولعلّ السرّ في ذلك أن الإرادة المتوجّهة إلى الفعل ، تقتضي وجوده ليس إلَّا ، والندب إنّما يأتي من قِبل الإذن في الترك منضمّاً إلى الإرادة المذكورة ، فاحتاج الندب إلى قيد زائد ، بخلاف الوجوب فإنّه يكفي فيه تحقّق الإرادة وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها » [1] .
وفيه أوّلًا : أنّ القدر المشترك تكون نسبته إلى أقسامه على السواء ، فلا يمكن أن يكون حجّة على أحدها إلَّا بانصرافٍ لفظي ، أو قرينة لفظية أو معنوية مفقودة في البين .
وثانياً : أنّ الإرادة في الوجوب والندب إرادتان مختلفتان بحسب المرتبة ، تكون كلّ منهما بحسبها مختلفة مع الأُخرى ، لا أنّ الإرادة في الوجوب هي الإرادة في الندب بلا انضمام الرخصة ، فالرخصة في الترك في الندب وعدمها في الوجوب ، إنّما هي بيان لفظي وحكاية قوليّة لحدود الإرادة ، فالإرادة الوجوبية مرتبة بسيطة إذا أردنا شرحها نعبّر عنها : بأنّها الإرادة مع عدم الرخصة في الترك على أن يكون القيد أو الجزء قيداً أو جزءً للحدّ لا المحدود ومن قبيل زيادة الحدّ على المحدود . وكذلك الإرادة الندبية بالنسبة إلى الرخصة في الترك .
وبالجملة : لا تكون النسبة بين الإرادة الإيجابية والندبية هي الإطلاق والتقييد لتكون الرخصة قيداً زائداً ، كما لا يخفى .



[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 74 .

188

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست