نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 171
النسبة بين قاعدة الفخريّة وقاعدتي « من ملك . . » والائتمان ثمّ إنّه ( قدّس سرّه ) ذكر قاعدة أُخرى أشار إليها فخر الدين في « الإيضاح » [1] وتعرّض لبيان النسبة بينها وبين القاعدتين أي الإقرار و « من ملك . . » بما لا يخلو من الغرابة ، ولهذا نحن ننقل عبارته بعينها ، ونذكر وجه النظر فيها : قال ( قدّس سرّه ) : « وهنا قاعدة أُخرى أشار إليها فخر الدين على ما تقدّم [2] من « الإيضاح » : « بأنّ كلّ من يلزم فعله غيره ، يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك الغير » وظاهره ولو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي وأمين الحاكم إذا اختلفا مع المولَّى عليه إرادة مضيّ الإقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية . فإن أُريد من لزوم فعل المقرّ على الغير مجرّد مضيّه ولو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعمّ مطلقاً من القاعدتين لشمولها لوليّ النكاح الإجباري النافذ إقراره على المرأة . وإن أُريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه - كأولياء القاصرين في المال والنكاح كانت أعمّ من وجه من كلّ من القاعدتين لاجتماع الكلّ في إقرار ولي الصغير ببيع ماله ، وافتراق قاعدة الائتمان عنها في إقرار الوكيل بعد العزل ، وافتراق قضية « من ملك . . » في إقرار الصبي بما له أن يفعل ، وافتراق ما
[1] إيضاح الفوائد 2 : 55 . [2] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 14 ، و : 369 / السطر 10 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 181 ، 187 .
171
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 171