نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 172
في « الإيضاح » بإقرار الولي الإجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها » [1] انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : أمّا ما ذكره ( قدّس سرّه ) في الترديد الأوّل من أعمّية ما في « الإيضاح » مطلقاً من القاعدتين لشمولها لولي النكاح الإجباري ففيه أوّلًا : أنّ قاعدة « من ملك . . » شاملة للأصيل ، بخلاف القاعدة الفخرية ، فحينئذٍ بناءً على ما ذكرنا من ظهورها في فعلية اللزوم [2] تكون قاعدة « من ملك . . » أعمّ مطلقاً منها بناءً على تفسير قاعدة « من ملك . . » بما فسّرها الشيخ : من كون « الملك » بمعنى السلطنة [3] لشمولها للأصيل وغيره ، وعدم شمول ما في « الإيضاح » له واختصاصه بغيره . وأمّا بناءً على ما أفاده ( قدّس سرّه ) من شمول ما في « الإيضاح » لما بعد اللزوم فيكون بينهما عموم من وجه لشمول قضية « من ملك . . » للأصيل دونه ، وشمول ما في « الإيضاح » لما بعد اللزوم دونها ، واجتماعهما في زمن اللزوم في غير الأصيل . وثانياً : أنّ قاعدة الائتمان على ما أفاده ( قدّس سرّه ) قبيل ذلك أعمّ من الائتمان الشرعي والمالكي ، فلا يكون ما في « الإيضاح » أعمّ منها . وأمّا ثاني شقّي الترديد ، فلعلّ المقصود من « اللزوم الابتدائي والسلطنة » مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك بدعوى أنّ ولاية الأب والجدّ مثلًا
[1] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 17 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 198 . [2] تقدّم في الصفحة 165 . [3] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 24 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 183 .
172
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 172