نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 170
وخروج العدّة [1] والحيض [2] وإن كان فيه ما فيه . وبالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها . النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان مباينة لأنّها مختصّة بالمالك ، وهي مختصّة بالأمين . وبناءً على الاحتمال الثاني أي كونها أعمّ من قاعدة الإقرار ، وتكون مستنبطة من عدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها . وأمّا على ما ذكره الشيخ من كونها قاعدة برأسها [3] وجريان قاعدة الائتمان حتّى بعد قطع الأمانة [4] فيكون بينهما عموم من وجه ، كما أفاد الشيخ أيضاً [5] .
[1] فعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت » الكافي 6 : 101 / 1 ، تهذيب الأحكام 8 : 165 / 575 ، الإستبصار 3 : 356 / 1276 ، وسائل الشيعة 2 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 47 ، الحديث 1 . [2] نفس المصدر . [3] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 12 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 197 . [4] نفس المصدر . [5] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 16 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 198 .
170
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 170