نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 169
لأمانه [1] قال الشيخ : « وظاهر أن ليس مستند له إلَّا القضية المذكورة » [2] مع أنّه لو كانت هذه الدعوى من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها ، ولا استكشفنا منها قضية أُخرى ، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية ، فكيف يمكن لنا استكشاف قضية كلَّية نستدلّ بها في أبواب متفرّقة من الإجماع على فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّديّاً ؟ ! مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلَّا من قبله [3] بدعوى [4] استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل [5]
[1] تذكرة الفقهاء 1 : 416 / السطر 8 . [2] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 4 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 196 . [3] ضبطها بعضهم : بأنّها كل ما كان بين العبد وبين اللَّه ، ولا يعلم إلَّا من قبله ، ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلَّق به الحدّ أو التعزير ضرورة مطالبة كلّ ما كان منها نحو المقام بالدليل » جواهر الكلام 15 : 322 ، وادعى في بلغة الفقيه 3 : 369 : « أنّها قاعدة معتبرة بالنصّ والإجماع » . [4] راجع بلغة الفقيه 3 : 382 . وقد منع عمومها السيّد المحقّق الخونساري ( قدّس سرّه ) في جامع المدارك 4 : 380 فراجع . [5] نحوها عن الصادق ( عليه السّلام ) في قوله : * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) * قال : قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل . مجمع البيان 2 : 326 ، وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 2 .
169
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 169