responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163

إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)


الإقرار في غير مؤدّى القاعدة [1] فهو دليل خاص متبع غير مربوط بها . اللهمّ إلَّا أن يدعى الإجماع على معناها بما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) وأنّى لنا بإثباته ؟ ! فعلى ما ذكرنا تختصّ بإقرار الأصيل ، ويخرج منها إقرار الوكيل والولي وأمثالهما .
عدم استقلال هذه القاعدة ورجوعها إلى قواعد أخرى وما ذكرنا هو مفاد القضية مع قطع النظر عن تمسّكات القوم ، وأمّا تمسّكهم بها في غير مورد قاعدة الإقرار [2] فلا اطمئنان بأن يكون بنفس هذه القاعدة ، بل لا يبعد أن يكون حسب قواعد أُخر ، مثل قاعدة الائتمان [3] وقاعدة قبول قول من لا يعلم إلَّا من قبله كما سنشير إليه [4] فيمكن أن يكون التعبير بهذه القاعدة من قبيل الجمع في التعبير عن عدّة قواعد ، مثل قاعدة الإقرار والائتمان وأمثالهما .
وما أفاد الشيخ ( قدّس سرّه ) : « من أنّ التمسك بأدلَّة قولِ من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر وعدمِ جواز اتهامه ، غير صحيح لأنّها لا تنفع في إقرار الصبي . والرجوعُ فيه إلى دليل آخر - لا يجري في الوكيل والولي يُخرج القضية عن



[1] راجع ما يأتي في الهامش الآتي .
[2] المبسوط 2 : 15 ، و 3 : 19 ، شرائع الإسلام 1 : 286 ، و 2 : 163 ، و 3 : 119 ، قواعد الأحكام 1 : 261 / السطر 9 ، و 278 / السطر 8 ، انظر رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 6 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 180 .
[3] وهي عدم تضمين من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر وقبول قوله وعدم جواز اتّهامه لقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) : « ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته » ونحوه . راجع وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 .
[4] يأتي في الصفحة 169 .

163

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست