نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 162
العكس كما فعله ( قدّس سرّه ) . وأمّا ما جعله قرينةً على صرف لفظ « الشيء » إلى الأفعال ، فخلاف متفاهم العرف فإنّ نسبة « الإقرار » إلى « الشيء » خصوصاً بملاحظة قوله : « ملك شيئاً » الظاهر فعلًا ومفعولًا في الأعيان نسبة متعارفة بملاحظة لوازمه وآثاره ، فالصدر قرينة على الذيل ، كما لا يخفى بعد مراجعة الوجدان . فإن قلت : إنّ الظاهر من « ملك الإقرار » هو السلطنة عليه لا المالكية ، فيكون قرينة على الصدر . قلت : بل الظاهر أنّ ذكر « ملك الإقرار » بعد « ملك الشيء » من باب المشاكلة مثل قوله [1] : . . . * قلت اطبخوا لي جبّةً وقميصاً اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مفاد القضية لو فرضنا أنّها صادرة من المعصوم ( عليه السّلام ) أنّ مالك الشيء مالك إقراره ، فتكون مساوية لقاعدة « إقرار العقلاء . . » [2] بل هي هي ، فإن عثرنا على دليل معتبر من إجماع وغيره على نفوذ
[1] أي قول أبي الرقمع وقد أرسل له أصحابه يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد ، وقالوا له : ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً ؟ وكان فقيراً ليس له كسوة تقيه البرد ، فكتب إليهم يقول : أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة * وأتى رسولهم إليّ خصيصاً قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه * قلت اطبخوا لي جبّة وقميصاً أي خيطوا لي جبّة وقميصاً ، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام . شروح التلخيص 4 : 311 . [2] وسائل الشيعة 23 : 184 ، كتاب الإقرار ، الباب 3 ، الحديث 2 ، مستدرك الوسائل 16 : 31 ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، الحديث 1 .
162
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 162