responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


على الاستبداد به » [1] والسلطنة لازم أعمّ للمالكية . وهذا واضح فإنّ أولي الأمر من النبي والوصي لهم السلطنة على أموال الناس وأنفسهم ، وليست لهم المالكية .
والحاصل : أنّ المتفاهم العرفي من « مَلَكَ الشيءَ » هو كونه صاحباً له فعلًا ، فيشمل ملك الصغير ، فعدم نفوذ إقراره من مستثنيات هذه القاعدة ، لا أنّ نفوذه في الموارد الخاصّة من الدواخل .
المراد من « الشيء » في القاعدة وعلى ما ذكرنا من معنى « الملك » يظهر النظر فيما أفاده ( قدّس سرّه ) من أنّ « الشيء » أعمّ من الأعيان والأفعال ، مثل التصرّفات ، بل خصّه بالأفعال - أي التصرّفات بقرينة أنّ الإقرار لا يتعلَّق بنفس الأعيان ، بل بثبوته ومثل ذلك [2] .
وذلك لأنّ « الشيء » وإن كان من الأُمور العامّة ، ولكنّه في المقام - بمناسبة الحكم والموضوع منصرف ومختصّ بالأعيان ، إن لم نقل : إنّه في نفسه منصرف إليها - كما أنّه ليس ببعيد ليكون قرينةً على تعيّن « المالك » فيما ذكرنا لو كان - فرضاً أعمّ من الصاحب والسلطان ، وإلَّا فقد عرفت أنّه ظاهر في الأوّل لغةً وعرفاً [3] .
والحاصل : أنّ ظهور الصدر أقوى من إطلاق « الشيء » فيحكم عليه ، لا



[1] القاموس المحيط 3 : 330 .
[2] رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 27 - 29 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 184 .
[3] تقدّم في الصفحة 160 .

161

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست