responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 132


حادثاً في الركعتين الأخيرتين .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه لا محيص عن العمل بالعلم الإجمالي .
إشكال ودفع إن قلت : إنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس إلَّا الإجماع [1] والقدرُ المتيقّن منه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها أي ما علم تفصيلًا أنّه صلاة ، ومعه يجوز رفع اليد عن صلاته وإتيان مصداق آخر .
قلت : أدلَّة لزوم البناء على الشكوك الصحيحة ، دالَّة على انقلاب التكليف في زمان عروض الشكّ من الركعة المتّصلة إلى المنفصلة ، وهذا عزيمة لا رخصة ، فمع العلم التفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز نصّاً [2] وفتوى [3] رفع اليد عن الصلاة التي بيده وإتيان فرد آخر ، والعلم الإجمالي كالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدة التكليف .



[1] انظر مفتاح الكرامة 3 : 45 ، جواهر الكلام 11 : 123 .
[2] وهي أدلَّة وجوب البناء على الأكثر ، راجع وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 .
[3] راجع العروة الوثقى 2 : 29 ، كتاب الصلاة ، فصل في الشكّ في الركعات ، المسألة 21 .

132

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست