نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 133
إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا كان في الوقت المشترك < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر 1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك أتمّها ظهراً ، وصحّت صلاته . هذا إذا لم يأتِ بعنوان العصر بشيء . وأمّا إذا أتى بعنوانه بذكر وقراءة ، فلا إشكال في عدم الإبطال ، إنّما الكلام في وجوب الرجوع والإتيان بهما بعنوان الظهر ، أو يكتفى بهما ؟ لا يبعد الاكتفاء إمّا لأجل أنّ المأتي به بعنوان العصر من باب الخطأ في التطبيق لأنّ المصلَّي إذا دخل في صلاة الظهر ، ففي ارتكازه إتمام المأمور به فعلًا ، وتوهّم كونه عصراً في البين من باب الخطأ لا يضرّ . وإمّا من باب الأدلَّة الخاصّة ، كصحيحة عبد الله بن المغيرة [1] قال : في
[1] هو الشيخ الورع الجليل الثقة أبو محمّد عبد اللَّه بن المغيرة البجلي ، كان لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، وكان أيضاً ممّن أجمع الأصحاب على تصديقه والانقياد له . صحب الكاظم والرضا ( عليهما السّلام ) وروى عنهما وعن إسحاق بن عمّار وعبد اللَّه بن سنان وموسى بن بكر وروى عنه أيّوب بن نوح والحسين بن سعيد وعبد اللَّه بن الصلت رجال النجاشي : 215 ، رجال الطوسي : 355 و 356 و 379 ، اختيار معرفة الرجال 2 : 830 ، معجم رجال الحديث 10 : 241 - 242 .
133
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 133