responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131


لا تثبت أنّ الشكّ حادث في زمان الحفظ .
مختار شيخنا العلَّامة الحائري ونقده وأمّا التمسّك بقاعدة التجاوز ، أو أصالة عدم الخطأ أو السهو ، والتفصيل بين ما علم حكم الشكّ واحتمل المضيّ والبناء على الثلاث قبل إكمال السجدتين سهواً ، وما لم يعلم ، فحكم بعدم الاعتناء في الأوّل سواء حدث الشكّ في الأثناء ، أو بعد الصلاة [1] ، فغير وجيه وإن قرّبه شيخنا العلَّامة - أعلى الله مقامه فإنّ قاعدة التجاوز - لو فرض التعبّد بالبناء على عدم كون الشكّ قبل الإكمال لا تثبت لوازمه : من كونه حادثاً بعده ، أو كونه حادثاً في زمان حفظ الركعتين ، أو حدوث الشكّ في الركعتين الأخيرتين . . إلى غير ذلك من العناوين التي يمكن أن تكون موضوعة للحكم .
بل لو فرض أنّ الموضوع الشكّ في الأخيرتين مع عدم حدوث الشكّ قبل إكمال الركعتين فلا يفيد لأنّ القاعدة لو كانت أصلًا محرزاً فلا تكون إلَّا أصلًا محرزاً حيثيّاً لا محرزاً مطلقاً ، ولهذا لا يفيد البناء على تحقّق الطهارة في صلاة بعد فراغها لإحرازها لصلاة أُخرى لأنّ التعبّد بالوجود من حيث الصلاة التي فرغ منها لا مطلقاً ، ففيما نحن [ فيه ] يكون التعبّد بعدم الشكّ قبل الإكمال من حيث الأصالة في صحّة الصلاة ، لا من حيثيّات أُخر ، ككونه موضوعاً للبناء على الأكثر ، فتدبّر جيّداً .
وأمّا أصالة عدم السهو والنسيان ، فلا دليل على حجّيتها شرعاً أو ثبوتها عند لعقلاء بحيث يمكن التمسّك بها لإثبات مثل ذلك أي إثبات كون الشكّ



[1] انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 421 .

131

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست