responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


حفظ الأُوليين مطلقاً [1] ، أو مع صحّة الصلاة [2] تخرّص مخالف لظواهر النصوص ، فيكون الموضوع هو الشكّ في الأخيرتين حين حدوثه مع تمامية الركعتين الأوّلتين ، أو حدوث الشكّ في حال حفظ الأوّلتين ، أو حدوثه حين دخل في الثالثة ، ولا يمكن إثبات هذه العناوين بالأصل .
بل لو سلَّم كون الموضوع هو كون الشكّ في الأخيرتين مع عدم حدوثه في الأوّلتين ، فلا يمكن إثباته بالأصل والوجدان لأنّ الموضوع هو كون الشكّ الذي في الأخيرتين غيرَ حادث في الأوّلتين ، أو لم يكن حادثاً فيهما ، لا عدم حدوث شكَّه في الأوّلتين على نعت السلب التحصيلي لعدم كون هذا السلب الأعمّ من سلب الموضوع موضوعاً لحكم ، فما يمكن إحرازه بالأصل هو هذا السلب المطلق ، وهو ليس بموضوع ، وما هو الموضوع وهو الشكّ الذي لم يحدث في الأوّلتين ، أو الشكّ الغير الحادث لا يمكن إثباته بالأصل لعدم الحالة السابقة على فرض ، ومثبتية الأصل على الآخر .
وتوهّم كون الموضوع هو الشكّ في الأخيرتين مع حفظ الأوّلتين ، والشكّ الفعلي كذلك [3] ، غير سديد لأنّ المناط كما تقدّم [4] بحدوث الشكّ لا بقائه ، فالشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين لا أثر له ، ولا يكون مشمولًا للأدلَّة ، بل لا بدّ من إثبات أنّ الركعتين محفوظة حين حدوث الشكّ ، وأصالة عدم حدوث الشكّ إلى زمان الحفظ مع معارضتها بأصالة عدم حفظ الركعتين إلى زمان حدوث الشكّ -



[1] انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 370 ، نهاية التقرير 2 : 179 .
[2] انظر نهاية التقرير 2 : 176 - 177 .
[3] انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 370 ، العروة الوثقى 2 : 61 ، كتاب الصلاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، المسألة الرابعة ، تعليقة المحقّق الميلاني .
[4] تقدّم في الصفحة 129 .

130

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست