responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلًا ، وشكّ في أنّ شكَّه السابق بين الاثنتين والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، فبمقتضى العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه البناء والعمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال ، أو يجب عليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال ، يجب عليه الجمع بين الوظيفتين .
وقد يقال بالبناء على الثاني لعمومات : « ابنِ على الأكثر » [1] المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات ، غاية الأمر خرج الشكّ في الأُوليين ، فأصالة عدم كون شكَّه هذا شكَّاً حادثاً في الأُوليين ، يثبت موضوع البناء [2] .
وقد يقال : إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين ، وهو حاصل [3] .
ولمّا كانت المسألة مبتنية على تنقيح موضوع البناء ، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه .



[1] تهذيب الأحكام 2 : 349 / 1448 ، وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 ، ومثلها غيرها ممّا ذكر في الباب المذكور .
[2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 19 - 20 .
[3] انظر الصلاة ، المحقّق الحائري : 370 ، العروة الوثقى 2 : 61 ، كتاب الصلاة ، ختام فيه مسائل متفرّقة ، المسألة الرابعة ، تعليقة المحقّق الميلاني .

126

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست