نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 123
إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)
فقد يقال : « بأنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم رجوعه لتدارك السجدة المحتملة الفوت ، وعليه قضاء السجدتين للعلمِ بفوت إحداهما ، وأصالةِ عدم إتيان الأُخرى في الركعة السابقة » [1] . وقد يفصّل « بين ما إذا كان الأثر مترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة ، أو على الترك المقيّد بكونه [2] عمدياً ، وبين ما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه [3] سهويّاً : بجريان الأصل لتنقيح الموضوع في الأوّلين ، وعدم جريانه في الأخير » [4] . أقول : لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّب على الترك المطلق ، أو الترك في الصلاة الصحيحة : أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلمخالفته للأدلَّة . عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا وظاهر الأدلَّة هو الترتّب على الترك السهوي ، وغاية ما يمكن أن يدعى هو ترتّبه على عنوان أعمّ منه وهو الترك الغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي ، أو الترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبة المحمول ، وعلى أيّ تقدير لا يمكن إحراز الموضوع بالأصل : أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهوي فواضح لأنّ أصالة عدم الإتيان
[1] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 11 - 12 . [2] في المصدر : المقيد بعدم كونه [3] في المصدر : الترك المقيّد بكونه [4] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 11 ، الهامش .
123
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 123