responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 12


وهل تعمّ بالنسبة إلى المتقى فيه ؟ الظاهر منها ومن أدلَّة نفي الحرج [1] والرفع [2] وإن كان ذلك وتكون تلك الأدلَّة حاكمة على أدلَّة المحرّمات والواجبات ، لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقال باستثنائها منها ، أو دلّ دليل عليه .
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها منها : بعض المحرّمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرّعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرّفة بنحو يمحى الأثر ولا يرجى عوده ، ومثل الردّ على الإسلام والقرآن ، والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد ، وغيرها من عظائم المحرّمات ، فإنّ القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر وغيرهما على أدلَّتها - بمجرّد تحقّق عنوان الحرج والاضطرار والإكراه والضرر والتقيّة بعيدٌ عن مذاق الشرع غايته .
فهل ترى من نفسك إن عُرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو الحبس شهراً أو شهرين ، أو أخذ مائة أو مائتين منه ، يجوز له ذلك تمسّكاً بدليل الحرج والضرر ؟ ! والظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى حكومة تلك الأدلَّة على أدلَّتها . ويشهد له مضافاً إلى وضوحه -



[1] المائدة ( 5 ) : 6 ، الحجّ ( 22 ) : 78 .
[2] وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 و 3 ، و 23 : 237 ، كتاب الأيمان ، الباب 16 ، الحديث 3 .

12

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست