responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 11


على إشكال في بعض الصور ، كالخوف على إخوانه المؤمنين فإنّ صدق الاضطرار فيه محلّ إشكال ، بل منع .
بل صدقه في غير الخوف على نفسه وأتباعه وعشيرته القريبة [ منه ] لا يخلو من تأمّل . لكن مقتضى بعض الروايات أنّها أعمّ [1] . لكن هنا كلام يطلب من الرسالة المشار إليها [2] .
والظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة ( عليهم السّلام ) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم .
وكذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتقى منه كافراً كان أو مسلماً ، مخالفاً أو غيرهما . وكون كثير من أخبارها ناظراً إلى المخالفين ، لا يوجب اختصاصها بهم [3] لعدم إشعار فيها على كثرتها بذلك وإن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم ، كما سيأتي التعرّض له [4] لكنّ الظاهر من كثير منها التعميم في الجملة .



[1] كرواية أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : التقيّة من أفضل أعمال المؤمن ، يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين ، وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتّقين ، يستجلب مودّة الملائكة المقرّبين ، وشوق الحور العين . وسائل الشيعة 16 : 222 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 28 ، الحديث 3 ، وراجع : 228 ، الباب 29 ، الحديث 11 ، مستدرك الوسائل 12 : 259 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 24 ، الحديث 6 ، و : 262 ، الباب 27 ، الحديث 3 .
[2] المكاسب المحرّمة ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) 2 : 243 - 245 .
[3] المكاسب : 321 / السطر 11 .
[4] يأتي في الصفحة 70 .

11

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست