responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108


المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء والكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . ومع الدخول فيه يحكم بالبطلان لعدم إمكان العدول وعدم إمكان إحراز صحّة ما في يده لما تقدّم [1] من عدم صلاحية القواعد من الاستصحاب وأصالة الصحّة وقاعدة التجاوز لتصحيح العمل عشاءً .
ولو قلنا : بأنّ الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط - لحديث : « لا تعاد . . » كان له وجه وذلك لأنّ قوله في إفادة الترتيب : « أنّ هذه قبل هذه » [2] ظاهر في أنّ الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما ، ومع الدخول في المتأخّر سهواً يمضي زمان الإتيان بالترتيب ، ومع الشكّ فيه يكون من الشكّ في الشيء بعد خروج محلَّه .
وأمّا أخبار العدول [3] فهي وإن يستفاد منها الترتيب ، لكنّها ليست بصدد بيان الترتيب حتّى يقال : مفادها جعل الترتيب بين الماهيتين أو أجزائهما . مع أنّ ظاهرها أيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين وهي بصدد تحصيل ذلك فإنّ معنى



[1] تقدّم في الصفحة 100 .
[2] وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 ، و 181 ، الباب 16 ، الحديث 24 ، و 186 ، الباب 17 ، الحديث 11 و 14 .
[3] راجع وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، أحاديث الباب 63 .

108

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست