responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة < / فهرس الموضوعات > « العدول » : جعل ما في يده بتمامه ظهراً أو مغرباً ، فجعل المعدول إليه بتمامه ظهراً أو مغرباً لتحصيل الترتيب وبلحاظه دليل على أنّ الترتيب بين الماهيتين ، تأمّل .
وبالجملة : إنّ الحكم فيما نحن فيه رفع اليد عمّا في يده ، وإتيان المغرب ، ثمّ العشاء . والكلام في الوقت الاختصاصي هو الكلام السابق .
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين ، فإمّا أن يكون حدوث العلم بعد الصلاة ، وإمّا أن يكون في أثنائها .
فعلى الأوّل : فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهما من الركعة الأخيرة ، أو يعلم بكونهما من غيرها ، أو يشكّ فيه .
وعلى التقادير : فإمّا أن يكون بعد حدوث المنافي العمدي والسهوي ، أو قبله .
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة لا إشكال فيما إذا كان من غير الأخيرة لو لم يأتِ بالمنافي في صحّة صلاته ووجوب قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرّتين .
وكذا فيما إذا أتى بالمنافي . واحتمال كون المنافي في الصلاة لأنّ قضاء

109

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست