responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


ويظهر منه حال الشكّ في إتيانه فإنّه مع العلم بإتيان الظهر لا يمكن إحراز صحّة ما في يده ، فيحكم ببطلانه في الوقت المشترك . وفي الوقت المختصّ بالعصر فمع إمكان إدراك ركعة من العصر ، يجب أن يرفع اليد عمّا في يده ، ويأتي بصلاة العصر . ومع عدم الإدراك يأتي فيه ما تقدّم .
ومع العلم بعدم إتيان الظهر يعدل إليه لأنّ استصحاب عدم إتيان العصر يحقّق موضوع العدول على فرض كون ما بيده عصراً لأنّ موضوع العدول هو الدخول في العصر مع عدم الإتيان بالظهر والعصر ، فإذا كان ما بيده عصراً بحسب الواقع ، وعدم الإتيان بالظهر وجدانياً ، وعدم الإتيان بالعصر موافقاً للأصل ، يحرز موضوع صحّة العدول على الفرض ، وصحّة الظهر تصير محرزة بالوجدان والتعبّد . وكذا الكلام فيما إذا شكّ في إتيانهما . ويعلم حال الوقت المختصّ والمشترك بالتأمّل فيما تقدّم .
بقي فرض آخر وهو :
صورة العلم بإتيان العصر ، والشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل ففي هذه الصورة بفروضها المتصوّرة لا يمكن إحراز الصحّة لأنّ موضوع العدول هو الورود في صلاة العصر الصحيحة ، ومع إتيان العصر لا يقع العصر صحيحاً ، ولا يمكن إحراز صحّة الظهر بشيء من القواعد ، فيحكم بالبطلان في جميع الفروض . نعم لو لم يبق من الوقت حتّى الوقت الادراكي ، يأتي فيه ما تقدّم .
وممّا تقدّم يظهر حال المسألة الثانية أي الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء :

107

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست