responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


وأمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فإن كان الوقت واسعاً بمقدار يمكن للمكلَّف إدراك صلاة العصر ولو بركعة ، يجب عقلًا ترك ما في يده والإتيان بالصلاة لإدراك الصلاة الصحيحة فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [1] .
وأمّا لو لم يسع كذلك :
فهل يجوز رفع اليد عن هذا المصداق المشكوك فيه أو لا ؟
مقتضى القاعدة جوازه لعدم إحراز كونه مصداقاً للصلاة الصحيحة ، فمقتضى البراءة جواز رفع اليد عنه وأنّه في ترك الصلاة معذور .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر متعلَّق بطبيعة صلاةٍ في الوقت ، وقد اشتغلت ذمّة المكلَّف بهذا العنوان ، فلا بدّ من البراءة اليقينية ، ومع عدم إمكانها يحكم العقل بلزوم البراءة الاحتمالية . وهذا نظير وجوب الصلاة مع الطهور وانحصار ما في يد المكلَّف بشيء مشكوك الأرضية ، فإنّ العقل لا يعذر العبد مع إمكان الموافقة الاحتماليّة للتكليف المنجّز ، ولا يبعد أن يكون أمثاله من قبيل الشكّ في القدرة ممّا يحكم العقل بلزوم الاحتياط .
ويمكن أن يقال : إنّ المكلَّف في المفروض يعلم إجمالًا بأنّه إمّا يجب عليه إتمام ما في يده ، أو يجب القضاء عليه فإنّ ما في يده إمّا عصر ، فيجب إتمامه من غير توقّف على القول بحرمة القطع فإنّ المصداق الذي بعدمه يفوت الوقت لا يجوز رفع اليد عنه عقلًا حرم القطع أو لا ، وإمّا ظهر ، ففات وقت العصر بواسطة ضيق الوقت بمقدار عدم إدراك ركعة منه ، فيجب عليه القضاء .



[1] راجع وسائل الشيعة 4 : 217 - 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 .

104

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست