نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 89
ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن ، ويستحب للسيد . ويحرم العقود بعد الزوال ، وينعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما ، لا إن انفكا كالسفر [1] ، ولا يقصر ما دام فعله ممكنا ، فتعتبر المسافة بعد الفوات . ولا يدخل المأموم إلا إذا عرف أدراك الركعة في الوقت ، ويدركها بإدراكه راكعا في الثانية . ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع ، وإن رفع قبل ذكر المأموم . ولو رفع وشك هل كان راكعا أو رافعا بطلت ، بخلاف ما لو شك في تحريمه في الوقت أو بعده ولو ذكر مدرك الركعة [2] ترك سجدة وشك في كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها ويسجد للسهو وقبله ويسجدها ويعيد التشهد . ولو زوحم عن سجود الأولى ، سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع . ولو ركع قبل قيامه ، انتصب ثم ركع معه بلا قراءة ، ولو لم يدركه حتى رفع . صبر حتى يسلم . ولو منع حتى ركع في الثانية ، لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى . ولو نراهما للثانية أو أهمل بطلت ، كما لو بقي المنع إلى آخر الثانية ، ولا يصح لو لحقه في التشهد . ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودهما تلا فاهما ، ولو في الثانية . ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ، ولو في كوع الثانية ، ولو رفع فاتت . والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام . ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت ، وتصل قبل الركوع ، وإن أتم وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول .