responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


لو أعسر ، ولا يحسب عليه ، ويختص به لو مات بعدها قبل درجها . ولو عاد بعد اليأس أعيد عليها إن لم تدفن ، وبعده ميراث لغير وارثها .
ولو كان من بيت المال . أو الوقف ، أو الزكاة ، ومتبرعا ، عاد إلى أهله ومن ناذر ، فإن عين سقط وعاد إليه ، والأفضل التصدق به وإن أطلق صرف إلى غيره ، ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا ، تلف ثمنه المعين ، أو فلس أو مات قبل قبضه ، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض لا ثمنه ، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره .
وندب النعش للمرأة ، وحمله إلى المصلى بأربعة ، والتربيع لخامس ، فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، فالرجل اليمنى كذلك ، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى ، فاليد اليسرى كذلك ، والمشي وراءه ، ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف ، لا خارجيا وناصبا أو غاليا ، ويتقدم الولي ومقدمه ، لا مقدم الميت بوصية . ويجب تقدم إمام الأصل ، ولو لم يقدمه تقدم ، وهو الأولى بميراثه ، والذكر أولى ، وتقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى ، وناقص الحكم مقدوم ، ومن لا فالحاكم ، فالمأمومون . وفي تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة .
بخمس [1] تكبيرات يتخللها الشهادتان ، ثم الصلاة عليه وآله ، ثم الدعاء للمؤمنين لم للميت مؤمنا وعليه منافقا ، وينصرف عليه بالرابعة ، مستقبلا ، مستور ، العورة ، قائما ، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا ، وتروكها . كذات الركوع غير الحدث والخبث ، فيعيد القاعد ناسيا ، لا إن زاد تكبيرة سهوا . ولو فات المأموم بعضها أتم وحده ، فإن رفعت وإلى التكبير .



[1] متعلق بقوله " ويصلى " .

51

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست