responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد .
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه ، أو صدمة ، أو وجد فيها [1] معترضا غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي السائغ حال الغيبة ، كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته ، لا إن قتل دون ماله ، أو مطعونا ، أو غريقا ، أو مهدوما ، أو مبطونا ، أو نفساء ، وإن قاربوه فضلا .
والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها ، كما تغسله وإن نكحت غيره بعد عدتها .
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا . ويكره كتان .
وممتزج .
وسن حبرة حمراء عبرية ، لا مطرزة بحرير ، أو ذهب نساجة ، أو تطرزا ، وخامسة وعمامة يحنك [2] ، وخمار عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث ، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه .
وندب درهم ، وتأكد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وليس ما في المأمنة وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما .
وسن جريدتان من نخل ، فسدر ، فخلاف ، فرطب يجعلان مع ترقوتيه [3] ، تلصق اليمنى بجلده ، واليسرى بين قميصه وأزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه [4] وأئمته .
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة ، ومؤونة التجهيز ، وفي تركتها



[1] في " ق " : فيهما .
[2] في " ن " : وحنك .
[3] في " ن : ترقوته .
[4] في " ن " : وشهاداه .

50

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست